Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019

Court
تمييز مدني
Number
57/2019
Date
20/06/2019
President
غسان فواز
Members
برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الاولى من قانون الجنسية والتي نصت على الغاء الترخيص باكتساب الجنسية الاجنبية غير ان المقصود في الواقع سحب القرار الاداري بالترخيص باكتساب الجنسية الاجنبية او رجوعا عنه فيكون له مفعول رجعي حيث يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية بالاستناد الى الترخيص الذي جرى الرجوع عنه او سحبه كانه لم يفقد يوما الجنسية اللبنانية ولذلك فان والد المميز بوجهه يعتبر لبنانيا في الفترة الممتدة بين تاريخ الترخيص له باكتساب الجنسية الاجنبية وتاريخ سحب هذا الترخيص او الرجوع عنه وتحديدا بتاريخ ولادة المميز بوجهه الذي ينبغي اعتباره مولودا من أب لبناني.

Cited

Texts it relies on