المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.
قانون 26/01/1946
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح