جميع التشريعات

قانون 26/01/1946

بشأن منح وسام الارزة الوطني

النوع
قانون
التاريخ
26/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1946, ص. 153
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 26/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح