All legislation

قانون Law 26/01/1946

بشأن منح وسام الارزة الوطني

Type
قانون · Law
Date
26/01/1946
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1946, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 26/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح