النص الكامل

قانون تاريخ 05/02/1952 نافذ

المادة 16

المادة 16

يعدل رسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعدلة بالمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ 30 ايار سنة 1942 على الصورة التالية:

2 بالالف على الصكوك والاوراق التي تترواح قيمتها بين ليرة واحدة و 25000 ليرة

50,1 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يتراوح بين 25001 و 50000 ليرة

1 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يترواح بين 50001 و 000 100 ليرة

50,0 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يتراوح بين 100001 و 000 200 ليرة

25,0 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يزيد 000 200 ليرة

المادة 16 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202044/article/16/