المادة 16
يعدل رسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعدلة بالمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ 30 ايار سنة 1942 على الصورة التالية:
2 بالالف على الصكوك والاوراق التي تترواح قيمتها بين ليرة واحدة و 25000 ليرة
50,1 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يتراوح بين 25001 و 50000 ليرة
1 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يترواح بين 50001 و 000 100 ليرة
50,0 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يتراوح بين 100001 و 000 200 ليرة
25,0 بالالف على الصكوك عن القسم الذي يزيد 000 200 ليرة