المادة 30
تعدل الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون موازنة سنة 1950 على الصورة التالية: ويستوفى لقاء استعمال سيارة اسعاف او اطفاء او سيارة شحن رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل ربع ساعة بما فيه وقت الانتظار.
قانون تاريخ 05/02/1952 نافذ
تعدل الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون موازنة سنة 1950 على الصورة التالية: ويستوفى لقاء استعمال سيارة اسعاف او اطفاء او سيارة شحن رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل ربع ساعة بما فيه وقت الانتظار.
المادة 30 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202044/article/30/