The whole text

قانون تاريخ 05/02/1952 In force

المادة 30

المادة 30

تعدل الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون موازنة سنة 1950 على الصورة التالية: ويستوفى لقاء استعمال سيارة اسعاف او اطفاء او سيارة شحن رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل ربع ساعة بما فيه وقت الانتظار.

المادة 30 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/30/