المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 1112 تاريخ 6/2/950
مرسوم رقم 7424 30/01/1952
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 1112 تاريخ 6/2/950
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1112 تاريخ 6/2/950 على الشكل التالي: "ان الاجور القصوى التي تدفع الى موظفي الدولة والبلديات تسديدا لنفقات تنقلهم بداعي الخدمة في سيارات خاصة يملكونها تحدد كما يلي: على الطرقات الساحلية 14 غ.ل عن كل كيلو متر مقطوع على الطرقات الجبلية 16 غ.ل ً ً ً ً ويعطى هؤلاء الموظفون الاضافات المبينة في المادة الاولى ما عدا الاضافة التي تعطى لقاء ساعات الانتظار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا