All legislation

مرسوم Decree No. 7424 30/01/1952

تعديل المرسوم رقم 1112 تاريخ 6-2-950 المتعلق بتحديد الاجور القصوى التي تدفع الى موظفي الدولة والبلديات لنفقات نقلهم بداعي الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
7424
Date
30/01/1952
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1952, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7424 تاريخ 30/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 1112 تاريخ 6/2/950

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1112 تاريخ 6/2/950 على الشكل التالي: "ان الاجور القصوى التي تدفع الى موظفي الدولة والبلديات تسديدا لنفقات تنقلهم بداعي الخدمة في سيارات خاصة يملكونها تحدد كما يلي: على الطرقات الساحلية 14 غ.ل عن كل كيلو متر مقطوع على الطرقات الجبلية 16 غ.ل ً ً ً ً ويعطى هؤلاء الموظفون الاضافات المبينة في المادة الاولى ما عدا الاضافة التي تعطى لقاء ساعات الانتظار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا