المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).
مرسوم رقم 2977 29/01/1986
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: - حسن ابو مرعي القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا. - فؤاد بيراق مدرب عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا. - امين السجل العقاري المعاون في محافظة لبنان الشمالي (الامانة الثانية) عضوا. - السيد حميد قسطنطين الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا. - السيد رومانوس جبور لحود عن اصحاب الحقوق عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4642 تاريخ 26/02/1988, المادة 1, 10/03/1988
مادة 1: تعدل مادة 3 من المرسوم رقم 2977 تاريخ 29/1/1986 وتقرأ كما يلي: السيد عبد الرزاق اديب - القاضي المنفرد في زغرتا - رئيسا. المهندس سعيد البيطار- عن وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- عضوا. بدلا من: حسن ابو مرعي- القاضي المنفرد في زغرتا- رئيسا. فؤاد بيراق- مدرب في وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي)- عضوا. والباقي بدون تعديل.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري