All legislation

مرسوم Decree No. 2977 29/01/1986

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن في منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
2977
Date
29/01/1986
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1986, p. 48
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4642 تاريخ 26/02/1988 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - حسن ابو مرعي القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا. - فؤاد بيراق مدرب عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا. - امين السجل العقاري المعاون في محافظة لبنان الشمالي (الامانة الثانية) عضوا. - السيد حميد قسطنطين الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا. - السيد رومانوس جبور لحود عن اصحاب الحقوق عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري