جميع التشريعات

مرسوم رقم 2181 29/01/1992

تعديل بدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية المتوجب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صاحب العمل في المؤسسات الحرفية الصغيرة

النوع
مرسوم
الرقم
2181
التاريخ
29/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1992, ص. 118
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2181 تاريخ 29/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4254 تاريخ 16/10/1987 واستبدل بالنص التالي: "1- يحدد معدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية في المؤسسات الحرفية الصغيرة ب10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء. وب3% (ثلاثة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتدرب . 2- لا يطبق معدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين