المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4254 تاريخ 16/10/1987 واستبدل بالنص التالي: "1- يحدد معدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية في المؤسسات الحرفية الصغيرة ب10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء. وب3% (ثلاثة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتدرب . 2- لا يطبق معدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره".