جميع التشريعات

قرار رقم 2 03/01/1997

تمديد مفعول القرارات القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام باعمال مجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
03/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 542-543
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ

30/06/1997 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995

(تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان

القائمة باعمال البلديات لمدة اقصاها

31/12/1996),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية

والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد مفعول القرارات القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة وذلك لحين اجراء الانتخابات البلدية في 1 و8 حزيران 1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية آغوب دمرجيان