المادة 1
مادة 1: مدد مفعول القرارات القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة وذلك لحين اجراء الانتخابات البلدية في 1 و8 حزيران 1997
قرار Decision No. 2 03/01/1997
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ
30/06/1997 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995
(تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان
القائمة باعمال البلديات لمدة اقصاها
31/12/1996),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية
والقروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: مدد مفعول القرارات القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة وذلك لحين اجراء الانتخابات البلدية في 1 و8 حزيران 1997
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية آغوب دمرجيان