All legislation

قرار Decision No. 2 03/01/1997

تمديد مفعول القرارات القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام باعمال مجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
03/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 542-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ

30/06/1997 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995

(تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان

القائمة باعمال البلديات لمدة اقصاها

31/12/1996),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية

والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد مفعول القرارات القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة وذلك لحين اجراء الانتخابات البلدية في 1 و8 حزيران 1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية آغوب دمرجيان