المادة 2
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 139 تاريخ 24/02/1997, المادة 1, 13/03/1997
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/97 بحيث تصبح على الشكل التالي: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي دون تعديل
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 409 تاريخ 06/12/1997, المادة 1, 18/12/1997
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي بدون تعديل".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 40 تاريخ 07/02/2001, المادة 1, 15/02/2001
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز والاغنام من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار". والباقي دون تعديل.