جميع التشريعات

قرار رقم 12 17/01/1997

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية المعيصرة قضاء كسروان- جبل لبنان.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
17/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 537
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 40 تاريخ 07/02/2001 (Art. 2)
قرار رقم 409 تاريخ 06/12/1997 (Art. 2)
قرار رقم 139 تاريخ 24/02/1997 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 17/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

المتعلق بتشكيل الحكومة,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر

من ثلاثة ارباع مساحة اراضي قرية المعيصرة

قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان المؤرخة

في 22/12/1996 بشأن وضع الحماية الاجبارية

عل املاك القرية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 64/7 تاريخ

17/01/1997,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية المعيصرة في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا : املاك قرية الزعيترة شمالا: نهر ابراهيم غربا : قرية العقيبة جنوبا: املاك قرية زيتون

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/01/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري