المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الميناء للصيرفة" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 412
قرار رقم 6259 13/08/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/1996 ل "شركة الميناء للصيرفة" ش.م.ل. لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 31/07/1996
وقد تسجلت في السجل التجاري في الشمال بتاريخ 06/08/1996 تحت رقم 12994,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/08/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الميناء للصيرفة" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 412
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 آب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه