All legislation

قرار Decision No. 6259 13/08/1996

ادراج اسم شركة الميناء للصيرفة ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6259
Date
13/08/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6259 تاريخ 13/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/1996 ل "شركة الميناء للصيرفة" ش.م.ل. لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 31/07/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في الشمال بتاريخ 06/08/1996 تحت رقم 12994,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/08/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الميناء للصيرفة" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 412

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 آب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه