المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شيخ موسى شيخو وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 447
قرار رقم 6423 17/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996,
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/07/1996 ل "شركة
شيخ موسى شيخو وشركاه للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
21/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري
في طرابلس بتاريخ 04/12/1996 تحت رقم
13126,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
07/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شيخ موسى شيخو وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 447
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي