All legislation

قرار Decision No. 6423 17/12/1996

ادراج اسم شركة شيخ موسى شيخو وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6423
Date
17/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6423 تاريخ 17/12/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996,

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/07/1996 ل "شركة

شيخ موسى شيخو وشركاه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

21/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري

في طرابلس بتاريخ 04/12/1996 تحت رقم

13126,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

07/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شيخ موسى شيخو وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 447

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي