جميع التشريعات

قرار رقم 1 03/01/1997

استمرارية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية القيام بمهامها وصلاحياتها.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
03/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 542
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ

22/09/1982 وتعديلاته (تمديد اصول

المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات),

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ

12/08/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم

البلدية),

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

البلدية والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية القيام بمهمامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتها او لحين اجراء انتخابات المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 3 كانون الثاني 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية آغوب دمرجيان