المادة 1
مادة 1: تستمر المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية القيام بمهمامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتها او لحين اجراء انتخابات المجالس البلدية.
قرار Decision No. 1 03/01/1997
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قانون المحاسبة العمومية
الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ
22/09/1982 وتعديلاته (تمديد اصول
المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات),
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ
12/08/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم
البلدية),
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
البلدية والقروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستمر المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية القيام بمهمامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتها او لحين اجراء انتخابات المجالس البلدية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 3 كانون الثاني 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية آغوب دمرجيان