المادة 3
مادة 3: يجوز, بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل, فسخ العقود المنصوص عنها في المادة الاولى, وانهاء مفعولها, في حال اهمال المحامي او تقصيره خلال قيامه بالاعمال الموكولة اليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001, المادة 1, 04/10/2001
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 الفقرة الاتية: ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون اي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.