النص الكامل

مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجوز, بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل, فسخ العقود المنصوص عنها في المادة الاولى, وانهاء مفعولها, في حال اهمال المحامي او تقصيره خلال قيامه بالاعمال الموكولة اليه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202130/article/3/