جميع التشريعات

مرسوم رقم 9776 23/01/1997

تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم.

النوع
مرسوم
الرقم
9776
التاريخ
23/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 522-523
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 صادر عن مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 من 30/06/2005
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 (the text)
مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001 (Arts. 3, 5)
مرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/1997 (Art. 12)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983, المتعلق بتنظيم وزارة العدل,

لا سيما المادة 19 منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 76/97 تاريخ 20/01/1997),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين محامو الدولة بمن فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام. تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 2

مادة 2: تنظم العقود المذكورة في المادة الاولى لمدة سنة وتجدد ضمنا لمدة سنة اخرى فقط ما لم يبد اي من الفريقين, قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة العقد رغبته بعدم التجديد.

المادة 3

مادة 3: يجوز, بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل, فسخ العقود المنصوص عنها في المادة الاولى, وانهاء مفعولها, في حال اهمال المحامي او تقصيره خلال قيامه بالاعمال الموكولة اليه.

المادة 4

مادة 4: لا يترتب للمحامي المتعاقد اي تعويض عند انتهاء مفعول العقد او في حال عدم تجديده.

المادة 5

مادة 5: يجب ان تتوفر في محامي الدولة الشروط التالية: 1- ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن سبع سنوات بما فيها سنوات التدرج. 2- ان يكون له في بيروت مكتب او مركز لتلقي الاتصالات والمراسلات والتبليغات التي توجه اليه من قبل هيئة القضايا وان يسلم كل اسبوع او كلما تدعو الحاجة هذه الاوراق من هيئة القضايا. 3- ان لا يكون قد تجاوز, بتاريخ التعاقد السنتين من العمر.

المادة 6

مادة 6: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس هيئة القضايا وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.

المادة 7

مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على المحامي كلما دعت الحاجة ان يستحصل على كافة المعلومات او المستندات الاساسية للدفاع على كافة مصالح الدولة, وعليه لهذا الغرض الانتقال الى مراكز الادارات المعنية والاطلاع على الملفات العائدة للدعاوى الموكولة اليه في اقلام المحاكم او الدوائر الرسمية. ويتوجب على الادارات المعنية تأمين كل ما يحتاجه المحامي من معلومات ومستندات وملفات تتعلق بالدعوى الموكولة اليه.

المادة 9

مادة 9: يحظر على المحامي تكليف سواه حضور جلسات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف والتمييز وعليه ان يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات. يجوز, في الحالات الاستثنائية التي تحةل دون حضور المحامي جلسات المحاكمة امام المحاكم المذكورة اعلاه تكليف سواه حضور هذه الجلسات على ان يصار الى الاستحصال على موافقة رئيس هيئة القضايا المسبقة.

المادة 10

مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له, من اجل ذلك, ان يجري اي تحقيق يراه ضروريا وان يطلب عند الاقتضاء, من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده اواتخاذ اي اجراء قانوني اخر.

المادة 11

مادة 11: يجوز لوزير العدل, بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا ان يمنح, ضمن الاعتمادات المتوفرة, مكافأة للمحامي الذي بذل جهدا, في الدعاوى الموكولة اليه, ادى الى صدور احكام مبرمة لصالح الدولة.

المادة 12

مادة 12: يحدد عدد محامي الدولة باثنين وعشرين محاميا يخصص محاميان منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية وتراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها.

المادة 13

مادة 13: يخضع محامو الدولة لاحكام هذا المرسوم وللشروط المنصوص عليها في العقد الجاري معهم كما يبقون خاضعين لقانون نقابة المحامين.

المادة 14

مادة 14: يحظر على المحامي, طوال مدة تعاقده ان يقبل اية دعوى او ان يعطي اية استشارة تتعلق بنزاع قائم مع الدولة او اية جهة تمثلها هيئة القضايا.

المادة 15

مادة 15: يلغى المرسوم رقم 16528 الصادر بتاريخ 2 حزيران 1964 على ان تبقى سارية المفعول, لغاية انتهاء مدتها, العقود التي ابرمت عملا بأحكامه, كما يلغى المرسومان رقم 17426 تاريخ 09/09/1946 ورقم 1433 تاريخ 12/01/1984

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره