المادة 7
مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى
مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.
المادة 7 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202130/article/7/