المادة 2
مادة 2: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية او المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين لقاء دفع نصف ثمنها. ويجب ان تحمل الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود"
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 18725 تاريخ 18/02/1958, المادة 1, 26/02/1958
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم عدد 2628/ k تاريخ 29-1-1945 وتقرأ: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين, على ان تتقاضى الادارة كامل ثمن الطوابع ثم تعيد نصف هذا الثمن الى اصحاب العلاقة. ويجب ان تحمل هذه الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود".