المادة 2
مادة 2: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية او المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين لقاء دفع نصف ثمنها. ويجب ان تحمل الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 18725 تاريخ 18/02/1958, article 1, 26/02/1958
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم عدد 2628/ k تاريخ 29-1-1945 وتقرأ: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين, على ان تتقاضى الادارة كامل ثمن الطوابع ثم تعيد نصف هذا الثمن الى اصحاب العلاقة. ويجب ان تحمل هذه الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود".