جميع التشريعات

قرار رقم 22 25/01/1962

شروط تصدير البرتقال المسموح بتصديره بدون توضيب

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
25/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/1962, ص. 179
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 25/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كل صندوق يستعمل في تصدير البرتقال المسموح بتصديره بدون توضيب يجب ان يحتوي على ثمار من ذات الحجم كما يجب دمغه بشكل واضح وثابت بالعبارة التالية "تجاري غير موضب ". بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1962 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق بيروت في 30/1/1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف