All legislation

قرار Decision No. 22 25/01/1962

شروط تصدير البرتقال المسموح بتصديره بدون توضيب

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
25/01/1962
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1962, p. 179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 25/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كل صندوق يستعمل في تصدير البرتقال المسموح بتصديره بدون توضيب يجب ان يحتوي على ثمار من ذات الحجم كما يجب دمغه بشكل واضح وثابت بالعبارة التالية "تجاري غير موضب ". بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1962 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق بيروت في 30/1/1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف