المادة 1
مادة 1: ان كل صندوق يستعمل في تصدير البرتقال المسموح بتصديره بدون توضيب يجب ان يحتوي على ثمار من ذات الحجم كما يجب دمغه بشكل واضح وثابت بالعبارة التالية "تجاري غير موضب ". بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1962 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق بيروت في 30/1/1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف