المادة 3
مادة 3: ترفع حكما الى 1000 م. م المساحات الافرادية المخصصة لزراعة التنباك وشك البنت والتي تقل عن 1000 م. م. فيما يتعلق بالمساحات الافرادية التي تعادل او تزيد عن 15 ديكارا. اذ كانت هذه المساحات مصنفة صالحة لزراعة التبغ تجاز اعادة زراعة كامل المساحة المزروعة. واذا كانت المساحة المزروعة او قسم منها مصنفا غير صالح للزراعة فيحسم له من المساحات غير الصالحة 25 %. اما اذا اثبت المزارع وجود اراض اخرى صالحة تخصه في القرية نفسها او في قرية سواها فله ان يتقدم باعتراض للجنة تؤلف من مندوب عن وزارة المالية وخبير عن ادارة الحصر ومختار القرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) بموجب قرار رقم 327 تاريخ 15/02/1956, المادة 5, 22/02/1956
مادة 5: تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة.