The whole text

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ترفع حكما الى 1000 م. م المساحات الافرادية المخصصة لزراعة التنباك وشك البنت والتي تقل عن 1000 م. م. فيما يتعلق بالمساحات الافرادية التي تعادل او تزيد عن 15 ديكارا. اذ كانت هذه المساحات مصنفة صالحة لزراعة التبغ تجاز اعادة زراعة كامل المساحة المزروعة. واذا كانت المساحة المزروعة او قسم منها مصنفا غير صالح للزراعة فيحسم له من المساحات غير الصالحة 25 %. اما اذا اثبت المزارع وجود اراض اخرى صالحة تخصه في القرية نفسها او في قرية سواها فله ان يتقدم باعتراض للجنة تؤلف من مندوب عن وزارة المالية وخبير عن ادارة الحصر ومختار القرية.

المادة 3 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202161/article/3/