النص الكامل

قانون تاريخ 03/02/1956 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 5 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يجب ان يرفق بطلب التسجيل الاوراق والمستندات التالية: 1- نسخة عن كل من صك الشركة التأسيسي ونظامها موقعة من رئيس مجلس ادارتها ومصدق عليها من السلطات المختصة حسب الاصول المتبعة. 2- الشروط العامة لضمان الحياة والاسس الفنية التي تقوم عليها. 3- شهادة ايداع الضمانة المنصوص عليها في المادة الثامنة. 4- مستند يثبت ان رأس المال المدفوع لا يقل عن مليون ليرة لبنانية. وعلى الشركات الاجنبية ان تقدم علاوة عن ذلك ما يأتي: أ - وثيقة باعتماد الممثل القانوني للشركة في لبنان وفقا لما تنص عليه المادة التاسعة ب - الشهادات والوثائق المثبتة ان لها في بلادها الاصلية الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام بعمليات الضمان التي تتطلب ممارستها في لبنان.

المادة 3 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202162/article/3/