المادة 4
مادة 4: عدلت المادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يصدر وزير الاقتصاد الوطني قرارا بقبول التسجيل او رفضه ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الطالب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وللوزير بصورة استثنائية ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المدة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر وفي هذه الحالة يبلغ قرار التمديد الى صاحب الشأن قبل نهاية المهلة الاولى. لا يجوز رفض التسجيل الا لسبب عدم مراعاة القوانين والانظمة وذلك بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13. ان قرار الرفض يقبل الاعتراض لدى مجلس الشورى.