النص الكامل

قانون تاريخ 03/02/1956 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عدلت المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يجب ابلاغ وزارة الاقتصاد الوطني كل تعديل في عقد الشركة ونظامها وشروط الضمان العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود. لا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قبولها من وزير الاقتصاد الوطني وتدوينها في هامش وثيقة التسجيل. على وزير الاقتصاد الوطني ان يبت بأمر قبول التعديلات او رفضها خلال شهرين من تاريخ ابلاغها وزارته ويعتبر سكوته لدى انقضاء هذه المهلة قرارا ضمنيا بالرفض يمكن الاعتراض عليه لدى مجلس الشورى. اما الشركات الاجنبية فعليها ابلاغ وزارة الاقتصاد الوطني التعديلات المنوه عنها بموجب تصريح رسمي يصدره عن مجلس ادارتها ومصدق عليه وفقا للاصول من السلطة ذات الصلاحيةفي مركز الشركة الاساسي. ولا يعمل بهذه التعديلات الا اذا كانت غير مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 5 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202162/article/5/