جميع التشريعات

قرار رقم 6096 02/02/1996

السماح للمصارف بالمساهمة في شركات عقارية

النوع
قرار
الرقم
6096
التاريخ
02/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1996, ص. 220/221
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 153 و155 و174 منه,

وبناء لنظام توظيفات المصارف العقارية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم

977 تاريخ 27/08/1975 وتعديلاته,

وبناء لقرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/01/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للمصارف بالمساهمة في شركات عقارية مغفلة موضوعها محصور بتملك العقار حيث المقر الرئيسي للمصرف او بتملك العقارات المشغولة او التي ستشغل بكاملها من فروع المصرف, ضمن الشروط المعددة في المواد اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يوافق مصرف لبنان على انظمة هذه الشركات العقارية على ان تتضمن ما يأتي: أ- ان لا تقل مساهمة المصرف المستأجر, في اي وقت, عن 99% (تسعة وتسعين بالماية) ب- ان لا تستدين الشركة من اي مصدر كان الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف ج- ان لا تخصص الشركة رئيس واعضاء مجالس ادارتها بأتعاب او بدلات حضور او رواتب الا بعد الموافق المسبقة للجنة الرقابة على المصارف د- ان لا يتم التفرغ عن اسهم الشركة او انتقالها لاي سبب كان الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة ه- ان لا تعدل انظمة الشركة الاساسية الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين. يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني.

المادة 4

مادة 4: يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. ولا يمكن, دون هذه الموافقة المسبقة, زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.

المادة 5

مادة 5: يحظر على المصارف تضمين محاسبتها الخاصة نتائج اي ربح تحسين يمكن ان يتأتى عن عملية اعادة تخمين العقارات المملوكة من الشركات العقارية موضوع هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: لا يطبق هذا القرار على العقارات المملوكة, بتاريخ صدوره, من قبل المصارف.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 2 شباط 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفي سلامه