النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية في محلات بيع الادوية الزراعية من العموم, المرخص لها قانونا, كما يلي: - يحدد سعر البيع على اساس سعر الكلفة مضافا اليه مجموع النفقات والارباح كافة المقدر بما نسبته 65% خمسة وستون بالمئة في حال البيع نقدا و95% خمسة وتسعون بالمئة في حال البيع دينا.

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202180/article/1/