جميع التشريعات

قرار رقم 29 22/01/1996

تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
22/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1996, ص. 227/228
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 لا سيما

المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 لا سيما

الفقرة 10 من المادة الخامسة منه,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 29/12/1995

الذي يتضمن ان السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية

من العموم قد وضع بنتيجة دراسة وتدقيق بشكل يضمن مصلحة

المستورد والتاجر والمزارع,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة رئيس لجنة

الادوية الزراعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية في محلات بيع الادوية الزراعية من العموم, المرخص لها قانونا, كما يلي: - يحدد سعر البيع على اساس سعر الكلفة مضافا اليه مجموع النفقات والارباح كافة المقدر بما نسبته 65% خمسة وستون بالمئة في حال البيع نقدا و95% خمسة وتسعون بالمئة في حال البيع دينا.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر الكلفة بالاستناد الى فاتورة المنشأ المرفقة بمستندات الاستيراد التي تقدم الى ادارة الجمارك مرفقة بالبيان الجمركي.

المادة 3

مادة 3: تحدد اسعار البيع من العموم بموجب بيانات دورية تصدرها وزارة الزراعة كل ثلاثة اشهر, بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية وموافقة لجنة الادوية الزراعية عليها, ويعلن عن هذه الاسعار في مكان بارز من محلات بيع الادوية الزراعية المرخص لها من قبل وزارة الزراعة بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, ويمكن تعديل هذه الاسعار عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول شهر اذار 1996 وكل مخالفة لمضمونه تعرض صاحبها للملاحقة امام القضاء المختص .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري