النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد اسعار البيع من العموم بموجب بيانات دورية تصدرها وزارة الزراعة كل ثلاثة اشهر, بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية وموافقة لجنة الادوية الزراعية عليها, ويعلن عن هذه الاسعار في مكان بارز من محلات بيع الادوية الزراعية المرخص لها من قبل وزارة الزراعة بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, ويمكن تعديل هذه الاسعار عند الاقتضاء.

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202180/article/3/