المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 ملغى ملغى
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202182/article/5/