جميع التشريعات

قرار رقم 39 30/01/1996

تنظيم اساليب تنمية المبيعات

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
30/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1996, ص. 221/222
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

(حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما

المادة 10 منه,

بناء على مقتضيات تسهيل الاعمال التجارية وتنشيط حركة

السوق المحلية,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 وتعديلاته (المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين), وتنظم اساليب تنمية المبيعات وفقا لاحكام المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: 1- يجوز للتجار والمؤسسات التجارية انماء مبيعاتهم عن طريق تقديم هدايا للجمهور بعد الترخيص لهم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. 2- يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا بتصريح يتضمن الامور الاتية: آ- الاسم التجاري ب- العنوان الكامل مع ارقام الهاتف والفاكس ج- عناوين الفروع في حال وجودها د- نوع التجارة ه- بيان مفصل بالسلع والمنتجات المرغوب في انماء مبيعاتها, وبالهدايا التي ستقدم للمستهلكين وطريقة حصولهم عليها و- بيان بالاسعار التي تباع بها هذه السلع والمنتجات, مع تعهد صريح بعدم زيادتها اثناء فترة انماء المبيعات لاي سبب من الاسباب ز- صيغة الاعلانات وطريقة نشرها في وسائل الاعلام.

المادة 3

مادة 3: يمكن ان يتضمن الترخيص اية شروط ترى الوزارة ضرورة تطبيقها تحت طائلة الغاء الترخيص والملاحقة القضائية.

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات, كل في ما خصها, مراقبة انماء المبيعات المرخص بها والتثبت من الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 30 كانون الثاني 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر