المادة 1
مادة 1: تصادر وسائل النقل اللازمة من صهاريج وشاحنات واتوبيسات وسيارات سياحة, مع سائقيها ومعاونيهم, او من يلزم لها من سائقين ومعاونين.
قرار رقم 9228 22/01/1955
مادة 1: تصادر وسائل النقل اللازمة من صهاريج وشاحنات واتوبيسات وسيارات سياحة, مع سائقيها ومعاونيهم, او من يلزم لها من سائقين ومعاونين.
مادة 2: تعتمد لتحديد وسائط النقل المصادرة والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تضعها وزارة الاشغال العامة, ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا للقانون.
مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 167 .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون 2 سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي