All legislation

قرار Decision No. 9228 22/01/1955

مصادرة وسائل النقل مع سائقيها ومعاونيهم

Type
قرار · Decision
Number
9228
Date
22/01/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 132-133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9228 تاريخ 22/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر وسائل النقل اللازمة من صهاريج وشاحنات واتوبيسات وسيارات سياحة, مع سائقيها ومعاونيهم, او من يلزم لها من سائقين ومعاونين.

المادة 2

مادة 2: تعتمد لتحديد وسائط النقل المصادرة والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تضعها وزارة الاشغال العامة, ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا للقانون.

المادة 3

مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 167 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون 2 سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي