جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 41 03/02/1955

اعطاء المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
41
التاريخ
03/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1955, ص. 586
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 03/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1955 حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان