المادة 1
مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1955 حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950.