جميع التشريعات

مرسوم رقم 6327 31/01/1995

اعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
6327
التاريخ
31/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1995, ص. 131/132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6327 تاريخ 31/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 1337 تاريخ

2 تموز 1994

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1727-1728-1729-1730-1732- 1733-1734-1735-1737-1738-1739 و1740 من منطقة حامات العقارية المشار عليها باللون احمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي