المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6327 31/01/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 1337 تاريخ
2 تموز 1994
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1727-1728-1729-1730-1732- 1733-1734-1735-1737-1738-1739 و1740 من منطقة حامات العقارية المشار عليها باللون احمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي