جميع التشريعات

قرار رقم 389 30/01/1954

التعديل رقم 267 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
389
التاريخ
30/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/1954, ص. 62-65
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 389 تاريخ 30/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة القصوى التعريفة الوضع الاستيفاء العادية

105 الزيوت الثابتة, المائعة او الجامدة النباتية المنشأ, الخام او المصفاة او المكررة: ي- زيت جوز نخيل غينيه وزيت النارجيل (كوبراه): 1- ضمن اوعية تزن خمسة كيلو غرامات وما دون 100 كيلو قائم 10000 ق 5000 ق القيمة 70% 35%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1954 الاعضاء الرئيس التواقيع اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله