المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة القصوى التعريفة الوضع الاستيفاء العادية
105 الزيوت الثابتة, المائعة او الجامدة النباتية المنشأ, الخام او المصفاة او المكررة: ي- زيت جوز نخيل غينيه وزيت النارجيل (كوبراه): 1- ضمن اوعية تزن خمسة كيلو غرامات وما دون 100 كيلو قائم 10000 ق 5000 ق القيمة 70% 35%