All legislation

قرار Decision No. 389 30/01/1954

التعديل رقم 267 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
389
Date
30/01/1954
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1954, p. 62-65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 389 تاريخ 30/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة القصوى التعريفة الوضع الاستيفاء العادية

105 الزيوت الثابتة, المائعة او الجامدة النباتية المنشأ, الخام او المصفاة او المكررة: ي- زيت جوز نخيل غينيه وزيت النارجيل (كوبراه): 1- ضمن اوعية تزن خمسة كيلو غرامات وما دون 100 كيلو قائم 10000 ق 5000 ق القيمة 70% 35%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1954 الاعضاء الرئيس التواقيع اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله