النص الكامل

مرسوم رقم 198 تاريخ 31/01/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتقاضى الضباط في مختلف المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة مدة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض سيارة شهري يحدد بخمسة عشر بالمئة (15%) من الراتب الاساسي للضباط على ان لا يزيد عن سبعماية وخمسين ليرة لبنانية شهريا.

المادة 1 من مرسوم رقم 198 تاريخ 31/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202231/article/1/